روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | هل تمنع الكدرة المرأة.. من العبادة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > هل تمنع الكدرة المرأة.. من العبادة؟


  هل تمنع الكدرة المرأة.. من العبادة؟
     عدد مرات المشاهدة: 3378        عدد مرات الإرسال: 0

إذا وجدت المرأة بعد ستة أيام من الحيض لوناً بنياً فاتحاً نوعا ما ، فهل يعتبر من الحيض أم لا؟.

الحمد لله إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من الحيض ، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض ، فلا تنافي الصلاة والصيام.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 19) في بيان الطوارئ على الحيض ، قال : "النوع الثالث : صفرة أو كدرة ، بحيث ترى الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدراً بين الصفرة والسواد.

فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض.

وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لقول أُمّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ) . رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ .

وقال أيضاً في "فتاوى أركان الإسلام" (ص 258) : " القاعدة العامة :

أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء.

وهو ماء أبيض تعرفه النساء ، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض . .......

ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الصفرة فتقول لهن : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب